الهجرة الى اوروبا

عزيزي الباحث عن الهجرة لا تتعب نفسك في البحث عن الطرق الغير شرعية


اضغط هنا لتعبئة طلب للهجرة مجانا وبشكل رسمي

الهجرة الى اوروبا

عزيزي الباحث عن الهجرة لا تتعب نفسك في البحث عن الطرق الغير شرعية


اضغط هنا لتعبئة طلب للهجرة مجانا وبشكل رسمي

الهجرة الى اوروبا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الهجرة الى السويد الهجرة الى النرويج الهجرة الى استراليا الهجرة الى تركيا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  هام جداا @ تقديم طلب حمايه لجوء اكثر من مره

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



Posts : 84
Join date : 07/04/2011

 هام جداا @ تقديم طلب حمايه لجوء اكثر من مره Empty
مُساهمةموضوع: هام جداا @ تقديم طلب حمايه لجوء اكثر من مره    هام جداا @ تقديم طلب حمايه لجوء اكثر من مره Emptyالإثنين نوفمبر 26, 2012 7:51 am

نظام دبلن واتفاقية ستراسبورغ , نظام مجلس الاتحاد الاوروبي nr 343/2003, artcle 4.5, article 9.1, article 16.3و article 16.4

عمر الصومالي الجنسية قدم الى احدى دول اوربا الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مقدم طلب لجوء مؤكدا على انه اذا اجبر على العودة الى الصومال سوف يتم تصفيته من قبل مليشيات الشباب لانه خرق احد الاعراف الاجتماعية وذلك من خلال استمرار علاقاته الغرامية مع بنت دون عقد زواج . لما دائرة الهجرة أخذت بحث عن معلومات عنه في السجل الالكتروني الاوروبي العملاق Eurodac وبعد بعض النقرات برز فجأة ملف عمر في سجل الدوائر الايطالية ورد اسمه ثلاث مرات خلال عامين , لكن عمر برر ذلك على انه كان مضطرا على تقديم طلب اللجوء في ايطاليا وهناك منح اقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات , لكنه ترك ايطاليا بسبب انه تعرض لمعانات كالصعوبة في الحصول على سكن , الفقر , والجوع والتعب ولم ينوي العودة الى هناك مرة اخرى .

الا ان دائرة الهجرة لم تقتنع بما ادلى به عمر وارسلت دون تاخير طلب تسليمه الى السلطات الايطالية , اي اعادة تسليمه الى ايطاليا حسب نظام دبلن .

المشكلة ان السلطات الايطالية لم تجيب على طلب دائرة الهجرة خلال التاريخ المحدد الوارد في مذكرة التسليم , وفي مثل هذه الحالة يتم حسم القضية على اساس العرف المسمى بالموافقة الصامتة , أي مسؤولية ايطالية عنه في هذه الحالة . على هذا الاساس قررت دائرة الهجرة رفض طلبه وتسليمه الى ايطاليا حسب نظام دبلن على أن يتم حجزه لحين التنفيذ . لكنه خلال الحجز وصل الى دائرة الهجرة جواب عن السلطات الايطالية تؤكد على ان اجراءات نظام دبلن انتهت مفعولها عندما كان في ايطاليا . رغم ذلك وجهت دائرة الهجرة طلب اخر الى السلطات الايطالية مطالبة باعادة استلامه . بنفس الوقت استأنف عمر لدى محكمة الهجرة مطالبا بالغاء قرار دائرة الهجرة والافراج عنه .

تحليل وقرار محكمة الهجرة

لقد اتضح لجميع الاطراف بان عمر قدم طلب لجوء الى ايطاليا وهناك منح حق اللجوء , وتبين أن السلطات الايطالية لها نظرة اخرى بهذا الموضوع فهي ترى ان تطبيق نظام دبلن انتهى مفعوله بوجوده هناك , وعلمنا أن دائرة الهجرة رفعت مذكرة الى السلطات الايطالية حول اعادة تسليمه حسب اتفاقية ستراسبورغ . وبعد دراسة القضية توصلت المحكمة على انه لايمكن تطبيق نظام دبلن في مثل هذه الحالة وبهذا لاتوجد هناك مبررات تسليم عمر الى ايطاليا .

لكن دائرة الهجرة لم تقتنع بحكم محكمة الهجرة وطعنت الحكم لدى المحكمة العليا للهجرة وهي تضيف بانه ليس من الغرابة ان بعض الدول الاعضاء تتجنب الاجابة على طلب التسليم حسب نظام دبلن وظل في مثل هذه الحالة أي اذا لم يحصل جواب على الطلب خلال التاريخ المذكور , يعني ذلك موافقة صامتة , على هذا الاساس قررت دائرة الهجرة اعادة تسليمه لى ايطاليا .

لما علم بتطبيق اتفاقية ستراسبورغ توقف قرار التسليم دون تنفيذ لحين الموافقة على التسليم حسب نظام دبلن وبعدها يتم تسليم الاجنبي الى الدولة المعنية غلى اساس قرار تسليم .

حتى عمر طالب عن طريق وكيله القضائي برفع قضيته الى المحكمة العليا للهجرة الذي أكد على انه لاتوجد هناك حسب نظام دبلن مبررات تسليم شخص منح حق اللجوء لدى احدى الدول الاعضاء , ولا يمكن ان يكون ذلك ممكنا بتغيير قرار التسليم حسب نظام دبلن الى قررار يمكن تطبيقه حسب اتفاقية ستراسبورغ .

تحليل وقرار المحكمة العليا للهجرة

نظام دبلن

ان احد اسس نظام دبلن هو صياغة سياسة لجوء مشتركة بنظام لجوء اوروبي مشترك كجزء من سياسة الاتحاد الاوروبي الذي يهدف الى وجود منطقة حرة وعادلة وأمينة , منفتحة للذين وبسبب الظروف المختلفة يكون مضطرين أو يجبروا على تقديم طلب حمايتهم لدى الدول الاعضاء بالطرق الشرعية .

وهدف نظام دبلن هو تشخيص باسلوب واضح وعملي التنفيذ أية من الدول الاعضاء تكون مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء ,

تبنى طرق التوصل الى ذلك على بديهيات متواضعة كالعدالة بين الدولتين الاعضاء وللاشخاص المعنيين ولحسم مسألة تحمل المسؤولية بسرعة أي أية من الدول تكون مسؤولة عن البث في قضية اللجوء . والفصل الثاني من نظام دبلن يعالج المبادئ بشكل عام. فحسب المادة 3.1 يجب على الدول الاعضاء معالجة كل طلب لجوء يقدم لها من البلد الثالث , على ان يعالج الطلب فقط من قبل دولة واحدة عضوة يتم ذلك حسب التعليمات الخاصة بتحمل المسؤولية والواردة في الفصل الثالث . ويتضح من المادة 5.1 بانه يتم تطبيق البديهيات حسب التسلسل النظامي الوارد في هذا الفصل . ومدون في المادة 9.1 اذا كان لمقدم طلب اللجوء اقامة سارية المفعول فعلى الدولة المشمولة والتي منحت قرار اللجوء مسؤولية معالجة طلب لجوئه . وتوجد التعليمات حول استلام وتسليم مقدم الطلب في نظام دبلن الفصل الخامس منه بالاضافة الى الشروط الخاصة بذلك ومايسمى بالموافقة الصامتة .والمواد 4.5,16,3,16.4 من نظام دبلن تؤكد على متى تنتهي مسؤولية التسليم او الاستلام , وتتضمن حالات عندما يمكث الشخص خارج حدود البلدان العضوة فترة على الاقل ثلاثة اشهر .

اتفاقية ستراسبورغ

تم التصديق على هذه الاتفاقية منذ الثمانينات منها من وافقت عليها وطبقت منذ البداية وبلدان اخرى صدقت عليها وسط الثمانينات , والهدف منها التأكد على وجود تعليمات خاصة يتم بموجبها معرفة اية من الدول التي تتحمل مسؤولية حسم قضية اللاجئ , عند اصدار وثيقة سفر وفي الحالات الاخرى عندما يغير المعني بلد اقامته European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees . والمادة الثانية حول متى يعتبر تحويل المسؤولية من الدولة الاولى التي اصدرت وثيقة سفر للاجئ الى الدولة الاخرى التي دخلها اللاجئ او يتواجد لديها . وتؤكد المادة 4.1 من هذه الاتفاقية على انه يحق للاجئ وطالما أن المسؤولية عنه او عنها مازالت لم تنتقل بعد من الدولة الاولى الى الدولة الثانية حسب المادة الثانية , وحول حرية السفر الى الدولة الاولى في اية وقت ممكن , وفي حالة انتهاء مفعول جواز سفره فيمكنه خلال مدة ستة اشهر العودة الى هناك بطلب من الدولة الثانية .

الهدف من المادة 4.1والبند 28 الملحق المتعلق بالاتفاقية هو لضمان ان اللاجئ الذي مايزال لايتأقلم للبلد الثاني يمكن اعادته الى البلد الاول قبل ان انتقال المسؤولية من البلد الاول الى الثاني .

وبما أن اتضح بان عمر وجد في ايطاليا قبل مجيئه الى هذا البلد واكد بانه منح اقامة لمدة ثلاث سنوات هناك وايطاليا قامت بتبليغ دائرة الهجرة خلال مسالة التسليم بان عمر منح حق اللجوء , السؤال هو فيما اذا يمكن تطبيق قرار دائرة الهجرة لتسليمه الى ايطاليا خلال تلك الضروف .

فمن خلال التصديق على نظام دبلن اتفقت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على البديهيات وميكانيكية حول كيفية حسم من من تلك الدول هي المسؤولة عن معالجة طلب اللاجئ القادم من دولة ثالثة .والغرض من النظام هو لوضع اجراءات موضوعية وعادلة تكون سريعة التطبيق .

ونظام دبلن صدق عليه هذا البلد وبهذا فهو جزء من قانون هذا البلد . وقرار التسليم حسب نظام دبلن يعوض قرار الرفض او الطرد على اساس القواعد الواردة في قانون الاجانب لهذا البلد وتطبق مباشرة ضد الشخص . وقرار التسليم يبث به ليس فقط على اساس اتفاقية ستراسبورغ وانما يبث به بدعم من التعليمات الاخرى . فعندما طالبت دائرة الهجرة من السلطات الايطالية باعادة استلام عمر حصلت على جواب مدلوله ان عمر منح اقامة مؤقتة دون ذكر مسالة لجوئه ثم أن ايطاليا لم تجب على مذكرة دائرة الهجرة بخصوص تسليمه . على هذا الاساس تم معالجة القضية حسب مبدأ الموافقة الصامتة .

كان قرار دائرة الهجرة حسب محكمة الهجرة العليا صائبا و المادة 9.1 تؤكد على ان ايطاليا ماتزال هي المسؤولية عن معالجة قضية لجوئه , وبعض النظر ماهي رؤية ايطاليا لمسؤوليتها أن الهدف من تلك القواعد هو تجنب المجازفة بنظام دبلن ويجب ان تنطلق الدول الاعضاء من مفهوم ان دول الاعضاء تطبق التعليمات الواردة في نظام دبلن الذي هو ليس فقط ينظم اجراءات استلام وتسليم مقدم اللجوء وانما ايضا التعليمات حول كيفية تسليم طالب اللجوء مابين الدول . وان ايطاليا بعد قرار دائرة الهجرة بتسليمه قامت بتبليغها بأن عمر منح حق اللجوء لديها وبهذا انتهى دور نظام دبلن . هذا لايعني حسب المحكمة العليا للهجرة أن قرار دائرة الهجرة بتسليمه قد نفذ مفعوله .

ودائرة الهجرة بعد استلامها خبر منح عمر لجوء في ايطاليا طالبت الموافقة على اعادة تسفيره الى هناك على اساس اتفاقية ستراسبورغ . ثم أنه لاتوجد هناك موانع ضد تطبيق اتفاقية ستراسبورغ بموازات لنظام دبلن

لقد توجد هناك طريقتين بخصوص تطبيق نظام دبلن اولهما كما اتضح من تحليل محكمة الهجرة وخلاصته تعني بان لايمكن تطبيق نطام دبلن عندما يتضح بان الاجنبي منح حق اللجوء وبنفس الوقت يمكن تطبيق اتفاقية سترسبورغ , ولايمكن تطبيق قرار التسليم على الاجنبي دون ان يسبقه قرار رفض او طرد . وثانيا بصرف النظر عما قدم او تبين بعد الموافقة الصامتة , فتوجد هناك أنظمة حول كيفية ومتى يتم اجابة الدول على مذكرة اعادة الاستلام وفق نظام دبلن .

هذا مامعناه ان ايطاليا هي البلد المسؤولة عن استلامه كعضوة بناءا على بديهية الموافقة الصامتة . وعلى ان ايطاليا بررت موقفها على انها منحت الاجنبي حق اللجوء , فهذا لايعني بانها لاتتحمل مسؤولية استلامه . ويمكن تطبيق نظام دبلن رغم ان الاجنبي مشمول باتفاقية ستراسبورغ . وتطبيق اتفاقية سترا bounce سبورغ لايمانع تطبيق نظام دبلن .

وعليه توصلت محكمة الهجرة العليا الى ان قرار التسليم حسب نظام دبلن يمكن ان يستعين به ضد شخص رغم اقامة اللجوء في البلد الذي سوف يستلمه , وعلى هذا الاساس قررت المحكمة الغاء قرار محكمة الهجرة وتطبيق قرار دائرة الهجرة .
bounce
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://myfirstphoto.yoo7.com
 
هام جداا @ تقديم طلب حمايه لجوء اكثر من مره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الهجرة الى اوروبا :: منتديات الهجرة واللجوء :: الهجرة إلى كندا واستراليا-
انتقل الى: